الخميس 20 يونيو 2024

تشريح جثة عامل لقي مصرعه في البساتين

تشريح جثة

الجريمة16-7-2021 | 14:06

تهاني الحمايدة

صرحت النيابة العامة بتشريح ودفن جثة عامل قتله عاطل لخلافات بينهم ، فيما امرت بتحريات المباحث التكميلية، فيما تباشر التحقيق مع المتهم لمعرفة ملابسات الجريمة .

 

وكشفت التحقيقات عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة، ووجود متوفى ومصاب وعلي الفور انتقل فريق من ضباط المباحث وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل ونجله بسبب خلافات بينهم قام على إثرها الأول بالتعدي على الثاني والثاني مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

-شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.