الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الجريمة

تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة داخل ميكروباص في أوسيم

  • 17-7-2021 | 15:21

تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة داخل ميكروباص

طباعة
  • حسام زكريا

قررت النيابة العامة، تجديد  حبس عامل المحارة، المتهم بالتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

وكان المتهم «ص.ع»، عامل محارة، قد أنكر التحرش بطفلة تدعى «س.ع»، داخل ميكروباص بأوسيم، مؤكدًا أنه في وقت حدوث الواقعة كان في مكان آخر غير المكان الذي حدثت فيه الحادثة، قائلا: «أنا أول مرة أشوفهم، ومعرفهمش، وفي الوقت ده أنا كنت في الإسماعيلية بعمل شغل لصاحب عمارة في الإسماعيلية»، مشيرًا إلى أنه خرج من منزله الساعة السادسة صباحًا، وتوجه إلى الإسماعيلية، وفي تمام الساعة الحادية عشر وقت وقوع جريمة التحرش كان يعمل هناك.

 

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق «متحرش»، وضبط مرتكب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفحص من تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقامت بتصويره بهاتفها المحمول.

 

- عقوبة التحرش في القانون

 نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة