الأربعاء 5 يونيو 2024

ننفرد بنشر حيثيات معاقبة "شرشر" في واقعة التسريب الجنسي

1-2-2017 | 00:24

كشف مصدر برلماني مسئول لبوابة "الهلال اليوم" عن توصية اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم بمجلس النواب، بمعاقبة النائب أسامة شرشر، بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لنهاية دور الانعقاد الحالي، وفقا لنص المادة 384 من لائحة مجلس النواب، وذلك على خلفية نشر النائب أسامة شرشر لفيديوهات جنسية على جروبات الواتس آب الخاصة بنواب البرلمان، في دور الانعقاد الأول.
ووفق المصدر، جاء في حيثيات تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم، والذي تم تسليمه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال للعرض على المجلس لأخذ الرأي النهائي عليه، والتي تم توجيهها لـ "شرشر"، وهي الخروج عن متقتضيات عضوية المجلس، وكذلك الخروج عن حدود اللياقة، فضلا عن سلوك مسلك خارج عن حدود الأدب.
وأشار المصدر، إلى أن شرشر أنكر قيامة بإرسال الفيديوهات الجنسيه، مدعيا اختراق هاتفه المحمول "الآي فون"، وعقب مواجهته بتقرير الجهات الفنية المختصة التى اثبتت استحالة اختراف هواتف "الآي فون "، تراجع مرة أخرى مدعيا قيام أحد النواب بسرقة هاتفه وارسال الفيديوهات منه، لتشويه صورته أمام  الرأي العام، مشددا على ضرورة استدعائه للتحقيق معه، وهو مالم تستجب له اللجنة.
وأكد المصدر، على قيام اللجنة، بمواجهة شرشر لكافة الأدلة التي تثبت تورطه في الواقعه، ومنها اسباب عدم قيامه بالابلاغ عن سرقة هاتفه، والمدة التي اختفى فيها هاتفه المحمول حسب إدعائه.  
وتنص المادة 384 من لائحة مجلس النواب،  مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
أولا: اللوم. 
ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا:  إسقاط العضوية.
ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.