السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

القبض على لصين سرقا حقيبة من سيدة في الزقازيق

  • 25-7-2021 | 19:40

المتهمين

طباعة
  • بسنت طارق_القرشي حسن

استطاع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في القبض على متهمين بتشكيل عصابي مكون من 3 أفراد بينما لاذ الثالث بالفرار عقب سرقة حقيبة يد من أحد السيدات أمام منطقة المرور، وتم تسليمهم لأجهزة الأمن، وجار البحث عن المتهم الثالث.

وفوجئت سيدة أثناء سيرها أمام إدارة مرور الشرقية، بثلاث عناصر إجرامية بخطف حقيبة يد منها وبداخلها مبلغ مالي 4 آلاف جنيه أثناء ركوبها توك توك محاولين الفرار.

واستغاثت السيدة بالمواطنين الذين هبوا على الفور لنجدتها وقاموا بمطاردة اللصوص الثلاثة أعلى كوبري الأحرار ونجحوا في القبض على اثنين منهم بينما لاذ الثالث بالفرار بأن قفز من أعلى الكوبري وبحوزته المبلغ المالي.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير مباحث الشرقية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بضبط الأهالي لاثنين من العناصر الإجرامية عقب خطف حقيبة يد.

وعلى الفور وتنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم عبدالغفار مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم استلام اللصين.

وتم اتخاذ اللازم قانونا لعرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيقات.
عقوبه السرقه:

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

: الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا

أخبار الساعة

الاكثر قراءة