السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

محاكمة مساعد هشام عشماوي بعد قليل

  • 27-7-2021 | 09:28

محاكمه بهاء كشك

طباعة
  • حسام زكريا

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين  بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، ومحمد فتحي "مكني أبو مالك"، هارب، ومحمد مرجان الجوهري، حركي "أبو بكر مرجان المصري"،هارب، في غضون عام 2012 حتى 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح ، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة " المرابطون " التي تدعوا الي تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام،  ونصت  المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته

أخبار الساعة

الاكثر قراءة