جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس 4 أشخاص متهمين بالتشاجر بدائرة القسم وحيازة أسلحة نارية، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لها نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: صاحب محل سوبر ماركت، وطرف ثان 3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم، وبحوزة الطرف الثاني (فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- 3 زجاجات مياه غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال).
وأمكن السيطرة على طرفي المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثانى بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم المضبوطات بقصد التشاجر معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
-عقوبة جريمة إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص
أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر دون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم السلاح الناري والذخيرة.
وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.