الخميس 16 مايو 2024

حبس المتهمين بسرقة فيلا في المعادي

سرقة فيلا في المعادي

الجريمة11-8-2021 | 20:38

تهاني الحمايدة

قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة فيلا بأسلوب "التسلق والضغط على الباب" بالمعادي.

وكشفت التحقيقات تلقي المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، إخطارا مفاده تلقيه بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات بدائرة القسم مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق، اكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجى للفيلا وسرقة (كمية من المشغولات الفضية- كمية من الإكسسوارات – عدد من الساعات – بعض المتعلقات الشخصية).

وبعد جمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة  من خلال إإحدى السيارات الأجرة حيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ.

استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مفك حديدى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة.

المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.