الأحد 24 نوفمبر 2024

الجريمة

فقدت عذريتها خلال العادة السرية.. سيدة تقتل طفلتها بالهرم

  • 11-8-2021 | 20:42

سيدة تقتل طفلتها بالهرم

طباعة
  • انور فاروق

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على سيدة عذبت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت بسبب ممارستها العادة السرية بالهرم.

وتلقى قسم شرطة الهرم، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال طفلة جثة هامدة وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض خلال اللهو ولقيت مصرعها.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وجود تضارب فى أقوال الأم، وبعمل التحريات تبين أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب في أنحاء جسدها، ووفقا لأقوال الأم فإنها اكتشفت قيام ابنتها بممارسة العادة السرية كثيرا مما نتج عنه فقدان عذريتها.

كما أكدت التحريات، أن الأم كانت تحاول تأديب ابنتها لكنها فقدت الوعي من الضرب فقامت بنقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

الاكثر قراءة