السبت 1 يونيو 2024

إحالة عاطل للجنايات لسرقته صاحب مصنع بالإكراه في المعادي

محكمة

الجريمة16-8-2021 | 14:38

تهانى الحمايدة

أحالت النيابة العامة عاطلا، لمحكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمته، لاتهامه بسرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه في المعادي.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (صاحب مصنع رخام، يحمل جنسية دولة أجنبية، ومقيم بدائرة القسم) بأنه حال خروجه من الشقة سكنه فوجئ بشخص مجهول "ملثم" قام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وتقييد يديه والاستيلاء منه على حقيبة بلاستيكية بداخلها 280 ألف جنيه كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة عاطل نجل حارس العقار محل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمل والده كحارس للعقار محل الواقعة وعلمه بحيازة المجنى عليه مبالغ مالية لصرف رواتب العاملين بالمصنع ملكه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تربص له مُرتدياً قناع وجه لإخفاء معالم وجهه، وفور خروج المجنى عليه من الشقة سكنه هدده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته واستولى على المسروقات على النحو المشار إليه.

 

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه - وسلاح أبيض "سكين" - غطاء وجه أبيض اللون "ماسك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.