السبت 1 فبراير 2025

الجريمة

غدًا.. محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر

  • 16-8-2021 | 22:02

حبس

طباعة
  • زينب سعيد

تنتظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الثلاثاء 17 أغسطس، إعادة محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه بمدينة نصر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين "إ.م"، و " م.ع"، و "ح.ح"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً، والمبلغ المالى المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجنى عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

ومن جانبه، اترك المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفقا معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات

جدير بالذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة