الجمعة 27 سبتمبر 2024

بالمستندات: ننشر مقترحات المجلس الأعلى للإعلام على مشروع القانون

22-5-2017 | 17:34

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بمشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في المسودة التي انتهى من إعدادها، إنه يلتزم بالنص الدستوري الذي أورده دستورها سنة ٢٠١٤ الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير وإتاحة عرضها ونشرها بالقول أو بالتصوير والطباعة والتدوين باعتبار حرية الرأي والتعبير، الحرية الأصل التي لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائل الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بغير زمن الحرب تماشيا مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة ٧١، توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين.

كما ألزم الدستور في المادة ٧٢ الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : "ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على ١٢٧ مادة مقسمة على ٦ أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون، من هذا المنطلق فإن المجلس يتشرف بعرض بعض المقترحات الخاصة بمواد المشروع المعروض وفقا للجدول التالي :