قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الأول، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.
وتعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط كل من «م. م. ع» ٣٠ عاما سائق، و«م. ال. خ» ١٦ عاما والمقيمان بأحدي قري المركز، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وبحوزة الأول سلاح أبيض مطواة.
وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
وقد وضع القانون المصري، قوانين وعقوبات مُغلظة لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وأشار إلى عقوبة تعاطي المخدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.