الثلاثاء 28 مايو 2024

القبض على المتهم بالتحرش بسيدة بالقاهرة

تحرش_ أرشيفية

الجريمة25-8-2021 | 20:31

انور فاروق

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بسيدة بالقاهرة .

كانت رصدت المتابعات الامنية اليوم الأربعاء، ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاص التحرش بها ، مطالبةً مساعدتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 بالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص ، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكترونى للشركة .

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة التحرش في القانون

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين