السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

سقوط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية الأجنبية بالغربية

  • 30-8-2021 | 14:05

المضبوطات

طباعة
  • أنور فاروق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية الأجنبية بالغربية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسان حالياً على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم بهدف تحقيق الإستفادة المادية وأعلنوا عن إمتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبوا فى بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث وبحوزته (عملات أجنبية مقلدة- هاتف محمول "تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على  تطبيق واتس آب بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها وأنه تحصل عليها من باقى المتهمين قبل ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"..