الأحد 5 مايو 2024

تحت تهديد السلاح.. تجديد حبس المتهمين بسرقة مركبة توك توك بمصر القديمة

حبس

الجريمة30-8-2021 | 13:03

هايدى شعبان
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس المتهمين بسرقة سرقة مركبة "التوك توك" تحت تهديد السلاح بمصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص كرهًا عنه تحت تهديد سلاح نارى "فرد خرطوش".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة.

 

 وباستدعاء المجني عليه تعرف عليها، واتهمهم بالسرقة.

 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات

 

-              عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا..