قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس خفير، 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض رضيعة.
البداية عندما بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغ من ربة منزل تتهم صديق زوجها ويدعي "ص. ع " بهتك عرض نجلتها الرضيعة البالغة من العمر عام ونصف الأمر الذي أدي لإصابتها بنزيف، وأنه تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد في البلاغ وبناء على ذلك خرجت قوة أمنية استهدفت مكان تواجد المتهم وتم القبض عليه.
اعترف بمواجهته بارتكابه الحادث، أكد أنه كان علي صلة قرابة بوالد الطفلة ويقيم في غرفة مواجهة للعقار الذي يسكن فيه والد الطفلة، ويوم الواقعة طلب الأخير من المتهم الصعود معاه لسطح العقار الذي يسكنون فيه لتصليح الدش وأخذ معه الطفلة، وأنه حال قيامهم بتركيب وصلة الدش بكت الرضيعة، وقد طلب والدها من المتهم حملها وإنزالها إلى والدتها في الطابق الأرضي، وأثناء ذلك استغل المتهم وجود شقة خالية من السكان وقام بالتعدي على الرضيعه وهتك عرضها، والتسبب لها في نزيف.
وفور تسليمها لوالدتها بدأت الرضيعة بالصرخ، وعندما فحصتها والدتها اكتشفت ما حدث معها فأخبرت زوجها، وتوجهوا لقسم شرطة الهرم وحرروا بلاغ ضد المتهم وتم ضبطه وحبسه، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".