الإثنين 20 مايو 2024

مقتل هارب من الإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة فى قنا

مديرية أمن قنا

الجريمة2-9-2021 | 16:29

انور فاروق

لقى عنصر إجرامى هارب من الإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة منذ 3 سنوات بقنا.

أكدت المعلومات والتحريات إختباء أحد العناصر الإجرامية -مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية إستشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018، بأحد المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام ، وإستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر ، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه بمحل إختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال إقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة مساعد متهم على الهرب

ووضع القانون بابًا خاصًا بتلك الحالات تحت اسم "هرب المحبوسين وإخفاء الجانين"، وينص القانون على أن كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.

فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.

وكل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما

في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه مصري.

كما أن من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه صادر ضده حكم بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.

وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

ويشير القانون إلى أن كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.

وكل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات، فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

أما من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب فيعاقب بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 7 سنات، وكل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك

كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

وكل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

ومن أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.