أقدم مهتز نفسيا على قتل عاطل بعدما توهم انه شتمه على أحد المقاهي بمنطقة الرمل بالإسكندرية.
تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفـى بمنطقة غبريال بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مُصاب بجرح طعنى "تم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله") ، طرف ثان أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مُصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسياً لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهى، كائن بالمنطقة محل البلاغ ، لتوهم الثانى بقيام الأول بالتعدى عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة قام خلالها الثانى بإحضار سكين من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه والآداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أقدم عاطل على قتل مسجل خطر بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية.
تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من المستشفى العام باستقبالها جثة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .
بالإنتقال وسؤال والده إتهم أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواه" لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المتوفـى بالتعدى عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.