السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

استعجال التحريات في اتهام سائق بالتحرش بالفتيات بمدينة السلام

  • 7-9-2021 | 12:30

المتهم

طباعة
  • رنا محمود

استعجلت نيابة السلام، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق "توك توك" بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله التوك توك الخاص به.

 

وأمرت نيابة السلام، بحبس سائق "توكتوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات في السلام.

 

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق "توكتوك" بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

فيما أمرت نيابة السلام، بإحالة عصابة سرقة السيارات بمدينة السلام في محافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، عقب قيام المتهمين بسرقة سيارة تاكسي بالإكراه من سائقها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

 

البداية كانت ورود بلاغ لقسم شرطة السلام من سائق يفيد بسرقة السيارة التاكسي الخاصة به بالإكراه على يد 3 أشخاص بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

الاكثر قراءة