قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز محاكمة 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس للحكم بجلسة 19 سبتمبر الجاري
أمر النائب العام بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
كشفت تحقيقات «النيابة العامة» اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار، وكانت «النيابة العامة» قد شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
كانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
وتبين من تحقيقات «النيابة العامة» عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشاري ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه