تنطق محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين أحمد الفقي ومحمد صلاح، وأمانة سر علي حسن، الحكم علي 74 متهما في أحداث العنف في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط في شمال المحافظة، خلال موجة الشغب التي صاحبت فض اعتصامات أنصار المعزول الدكتور "محمد مرسي"، في أغسطس من عام 2013.
وجميع المتهمين الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام علي عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم علي فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.
وقال أسامة الجمل محامي عدد من المتهمين، إنه من المقرر أن تسدل المحكمة اليوم الإثنين الستار عن قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط والتي تضم 74 متهما.
وأوضح "الجمل" أن المحكمة استمعت في جلساتها السابقة إلي أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "إتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الإدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلي أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.
ويذكر أن محافظة المنيا شهدت بشكل عام ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضي بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وفي سياق منفصل حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.