الشيك جريمة تضر بالواقع الاقتصادي لأي مجتمع وتفقد الثقة في أحد أهم أنواع الأوراق التجارية، والتي تقوم مقام النقود في التعامل، وجريمة خطيرة لأبعد الحدود يتعدى ضررها الضرر الواقع على المجني عليه إلى الضرر الذي يخل بالاقتصاد عمومًا، وكانت العقوبة هي عقوبة الحبس طبقًا للمادة 336 عقوبات؛ ولكن بعد صدور قانون التجارة الجديد أصبحت جريمة إصدار شيك دون رصيد مجرمة بموجب نص المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مظاهر إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد كافٍ.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي، إن إصدار الشيك له مظاهر متعددة، إصدار شيك بلا رصيد، أو التصرف في الرصيد بعد إصدار الشيك أو توقيعه بما يمنع صرف الشيك أو ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للصرف، وإذا تكررت الجريمه خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا. تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وقد يري البعض أنه عقوبات رادعة؛ ولكن نرى أن على المشرع أن تكون العقوبات أكثر ردعا وأن يكون الحكم الحبس وجوبي ومع النفاذ حتى تكون العقوبات منتجة لأثارها ويعود بالنفع على الحقوق المالية للضحايا ويعود بالنفع على الحياة الاقتصادية عمومًا.
وتابع نصت المادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
٢ – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
٣ – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
٤ – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
وأكد محفوظ: "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر".
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة (٥٣٥)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
مادة (٥٣٦)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.
مادة (٥٣٧)
١ – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (٥٣٤) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها (٧).
٢ – ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.
مادة (٥٣٨)
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥ من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.
مادة (٥٣٩)
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة ٥٣٤ من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.