السبت 4 مايو 2024

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة ملاكي في المرج

تجديد حبس

الجريمة25-9-2021 | 11:48

فاتن السكري

جددت جهات التحقيق المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكي بمنطقة المرج، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين قاموا بسرقة سيارة ملاكى بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وأنهم وراء سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان إخفائهم  السيارات المسروقة داخل مخزن بدائرة القسم، كما أقروا بتفكيكهم السيارات المسروقة وبيعها لعدة محلات بمنطقتى السلام والمرج .

 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج أثناء دورية أمنية من ضبط عاطلين أثناء استقلالهم سيارة وبمناقشتهما تبين بأن السيارة مسروقة  وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنهم وراء سرقة السيارات بدائرة القسم  وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

-عقوبة السرقة


وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. 


المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.