الأحد 5 مايو 2024

تجديد حبس المتهم بسرقة سبيكة ذهب من شركة بالجمالية

تجديد حبس

الجريمة25-9-2021 | 11:02

هايدي شعبان

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عامل بتهمة سرقة سبيكة ذهب من شركة في الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام أحد الأشخاص بعرض سبيكة ذهب للبيع مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته سبيكة ذهب تزن حوالى 50 جراما "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدرها إعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب - كائن بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليه صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. 


المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.