السبت 18 مايو 2024

كلمة السر «محل سجاد».. بلطجي يشعل النيران في جسد شاب بالدقهلية

لقطة من الفيديو المتداول

الجريمة25-9-2021 | 15:42

حسام زكريا

تباشر النيابة العامة التحقيقات ، في اتهام بإشعال النيران في أحد الأشخاص داخل محل بيع سجاد بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وكلفت النيابة بسرعة  اجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو مدته 30 ثانية يوثق لحظة قيام المتهم  ويدعي "أحمد.ق"، وهو يدخل المحل وبيده زجاجة مليئة بمادة قابلة للاشتعال وقداحة ثم يبدأ في إشعال النيران بالسجاد داخل المحل، ثم يهرع إليه أحد الأشخاص ليحاول منعه من إشعال النيران فيشعل النيران في جسده ويفر هاربا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات

وفي سياق أخر، يصنّف الاستعمال غير الملائم للألعاب النارية من المخاطر الجسيمة للأشخاص والممتلكات، وهناك خطر التعرض للحروق والجروح بالنسبة للأفراد المطلقين للقذائف والمحيطين بهم، خاصة منطقة العين الحساسة؛ كما أنّ الخطر القائم بحدوث حرائق مرتفع نسبياً، خاصّة عند سقوط الألعاب النارية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال؛ لهذا السبب فإنّ استعمال الألعاب النارية ليس مسموحاً بشكل كامل بالإطلاق، فهناك ضوابط قانونية تحصر الاستخدام.

عروض الألعاب النارية تطلق فقط وفق قانون معظم الدول من قبل محترفين للعمل بها، مع العلم أنّ العيّنات الاستهلاكية التي تباع في المتاجر المتاحة للعموم هي أيضا خطر أقلّ لاحتوائها على كمّيّة أقلّ من المواد المتفجّرة من أجل تقليل الخطر المحتمل للإصابة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص، والتي جاءت كالتالي:

فنصت المادة ١٠٢ ( أ ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

ونصت المادة ١٠٢ (ب) على إنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة ١٠٢ (جـ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد(٢)كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

كما نصت المادة ١٠٢ (د) على إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

الاكثر قراءة