السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

سقوط المتهم في فيديو التحرش بفتاة «يوتيوبر» بوسط البلد

  • 28-9-2021 | 16:46

تحرش

طباعة
  • أنور فاروق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة يوتيوبر في شارع القصر العيني بوسط البلد بمنطقة قصر النيل.

 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو لفتاة "يوتيوبر" شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.

 

وبالفحص تبين أن المتهم تحرش بها بشارع قصر العيني وتم تحديد هوية المتهم مقيم بمنطقة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

الاكثر قراءة