حرم الله القتل العمد، وجعل القتل من الكبائر، وجعل هدم الكعبة أهون من قتل الرجل للأخر، وحرم أيضًا إجهاض الأجنة بإرادة الآخرين، لأن مادام نُفخت فيه الروح فإنه أصبح جنين يشعر بكل شيء، ولكن هناك حالات يحلل فيها إجهاض هذه الأجنة.
جواز إجهاض الأجنة المشوهة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنّ الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.
وأوضحت اللجنة أنّه إذا ثبت بالتقرير الطبي المعتمد من جهة حكومية أنّ الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا؟ وأن إجهاضه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله، أخذًا بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ«.
وأكملت لجنة الفتوى: «إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي فهو حرام أيضا، موضحة أنه اعتداء بغير حق، وأن هذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة؛ فلا يجوز إنزاله. «
واستطردت أنه إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، مستشهدة بقوله تعالى: « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ«.
ومن جانبه قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنّ المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها، وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.