الجمعة 10 مايو 2024

معلومة قانونية | عقوبه الابتزاز الإلكتروني

عقوبة الابتزاز الالكترونى

الجريمة28-9-2021 | 23:23

زينب سعيد

تعددت حالات الابتزاز والسبب واحد وهو استسلام ورضوخ وإنصياع الضحية للجاني المبتز كتهديد الجاني للضحية عبر الاتصال تليفونياً أو التهديد عبر الرسائل النصية أو التهديد المباشر كتهديد فلان بنشر صور الضحية التي كانت تربطهما علاقة عمل أو كان زوجها أو متقدم للزواج منها ويعتمد الجاني في هذه الجريمة على إدخال الخوف والرهبة في نفس الضحية وأغلب الحالات التي لا يبلغ عنها الضحايا بسبب خوفهم من  الفضيحة وبسبب نظرة المجتمع والبعض الاخر يحاول دفع مبلغ مالي لعدم نشر اى مقطع فيديو خاص به او الصوره الشخصية وهو ما يجعل الجاني يحقق هدفه الخسيس في الابتزاز .

وننصح الجميع بعدم الإستسلام وعدم الاانصياع لرغبات المبتز وضرورة عمل بلاغ في قسم الشرطة أو الاتصال بمباحث الإنترنت برقم ( ١٠٨ ) إذا كان التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ونؤكد أن القانون يكفل الحماية لهؤلاء الضحايا فقد نصت المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات { بأن كل من قام بتهديد غيره بإرتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او بالأشغال الشاقة المؤبدة او بإفشاء

أمور او نسبة امور مخدوشة مصحوب بطلب او بتكليف بامر يعاقب بالسجن مده لا تجاوز السنتين ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السته اشهر اذا لم يكن التهديد بامر

{ الطعن رقم ٣٢٢٦٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤ }

كما نصت المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات بأن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من المال أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين

{ الطعن رقم ١ لسنة ١٦ قضائية جلسه ٢٦ نوفمبر لسنة ١٩٤٥ }

{ الطعن رقم ٢٢٦٢٠ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩}

ونصت المادة ٢٦ من قانون رقم 175 لسنة 2018 إلي تنظيم مكافحة الإستخدام غير المشروع للإنترنت، حيث نصت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا

تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه

ويضاف إلي التهم الموجهة إلى الجاني المبتز عقوبه الإزعاج حيث نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100

ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.."

ونؤكد على انه لا أثر للصلح فى جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم.

 

Dr.Radwa
Egypt Air