الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الجريمة

حبس عاطل لحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بمدينة نصر 4 أيام

  • 30-9-2021 | 14:43

حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر

طباعة
  • حسام زكريا

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة  4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث  قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

-              عقوبة الأسلحة

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة