قال دار الإفتاء المصرية، في فتوى له عن حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان، بأنه لا يوجد مانع من تبرع الإنسان بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، موضحًا أن ذلك يجوز شرعًا.
وجاء ذلك ردًا على سؤال طرح لدار الإفتاء المصرية حول إذا ما كان يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟.
وتابع دار الإفتاء أن التبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.