الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزير العدل: تعديل عدة مواد من قانون العقوبات

  • 31-5-2017 | 12:48

طباعة

كشف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأربعاء أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء باجتماعها الأسبوعي على تعديل مواد 283، 289، 290 من قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف.

وأوضح الوزير -في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الهيئة العامه للاستثمار ـ أنه بشأن المادة 283، تم اقتصارها على اختفاء الطفل حديث العهد أو إبداله بآخر أو إعطاؤه إلى غير والده ويكون العقاب بالسجن.

وأضاف أنه بالنسبة للمادة 289 تختص بالطفل الذي لم يبلغ 12 عاما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ، وبالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره الـ 18 عاما يعاقب المتهم بالسجن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فديه فيكون العقاب للمتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما.
ولفت الوزير إلى أن المتهم بالخطف في الحالات السالف ذكرها يمكن أن يتم سجنه سجنا مؤبدا أو يتم إعدامه ذا اقترن الخطف بهتك العرض أو الاعتداء على المخطوف .
وأوضح الوزير أنه بالنسبه للمادة " 290 " الخاصة بما إذا كان الخطف مصحوبا بالتحايل أو الإكراه فتكون مدة العقوبة السجن المشدد 10 سنوات ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فديه فتكون العقوبة السجن المشدد 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما .

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة