الأربعاء 29 مايو 2024

مخالفة للشرع من جهتين.. الإفتاء توضّح حكم تهريب البضائع

حكم تهريب البضائع

دين ودنيا20-10-2021 | 20:59

محمد هلال

ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية التابعة لها، حول حكم تهريب البضائع ، ويجيب على هذا السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وفي هذا السياق تعرض "دارالهلال" في السطور التالية حكم تهريب البضائع، وفقا لما أعنلته دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي.

وأجاب مفتي الجمهورية ان عملة تهريب البضائع حرام شرعا، ونص القانون على منعها، ذلك لانها تقوم بضرر إقتصاد الدول وعملتها وصناعتها، وتضر ايضا بمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، سواء كان في الأستيراد والتصدير.

وقالت إن فاعل هذه الأمر مخالف للشرع من جهتين، الجهة الأولي: إضرارة بإقتصاد البلاد والناس ومعيشتهم، والجهة الثانية: مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعتة في غير معصية الله.

وذكر ان تهريب البضائع هوا: استيرادها  او تصديرها بطرق غير مرخصة ومخالفة  للقانون، سواء كانت مباحة او ممنوعة، وهذا التهريب يعتبر من الممارسات التي تضر بإقتصاد الدول وعملتها وصناعتها.

وأشار إلى أن الدول سعت إلي سن القوانين التي تمنع تهريب وتعاقبين مرتكبين هذا الأمر، وان من القواعد الفقهية في الإسلام أنه "لا ضرر ولا ضرار".

ذكر العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع" ان طاعة الإمام في غير معصية واجبة، فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب".

وذكر ايضا العلامة الخادمي الحنفي في بريقة محمودية "أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة داعية لذلك فيحب على الرعية إتيانة".

وقال الإمام احمد رزق المالكي في شرح مختصر خليل " أنه تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر بمحرم مجمع عليه".

وقال الإمام النووي الشافعي في روضة الطالبين " أنه تجب طاعة الإمام في أمره ونهية ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلا أو جائزا".

وأكد مفتي الجمهورية، أن قانون الجمارك عقد باباً كاملاً  حول حكم تهريب البضائع والسلع،حيث نص كلاهما على، ان تهريب إدخال البضائع من أي نوع إلي الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير شرعية ومنعها القانون، تعتبر مخالفة للنظم المعمول بها حول شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

وقال أنه يجوز مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن الطائرات ما لم تكن أعدت او أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

واختتم  قائلاً أن عملية تهريب البضائع والمشاركة والمساعدة عليها حرام شرعاً وممنوع قانونا.