الثلاثاء 28 مايو 2024

السجن وغرامة كبيرة لمتهم بالتحرش بفتاة في مترو باب الشعرية

السجن ٥ سنوات لمتهم بالتحرش

الجريمة14-7-2021 | 11:47

حسام زكريا

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء صعودها السلالم بمحطة مترو باب الشعرية بصحبة خطيبها.
وكشفت تحقيقات نيابة الموسكي في القاهرة، برئاسة المستشار احمد المصري، أن المتهم أكد فى أقواله أنه أثناء صعوده للسلالم في مترو القاهرة تعثرت قدمه وسقط أرضا وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت أمامه دون قصد.
وعقب تضييق الخناق على المتهم أثناء التحقيقات أمام جهات التحقيق ومواجهته بأقوال المجني عليه الضحية، تبين أنها كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق المتهم على الامساك بمؤخرتها دون قصد، وأنه قام بذلك بإرادته بعكس ما قال، وأن المسافة بينه وبين الفتاة لا تتعدى نصف متر فقط مما يؤكد استحالة حدوث ما يقوله.
واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها التى أكدت على قيام المتهم بالإمساك بمؤخرتها عن عمد، بعكس ما يقول بأن ذك دون قصد، وأن المتهم سار بجوار دون اعتذار وعمل نفسه مش واخد باله على حد قولها، وأنها عندما صرخت تجمع الناس حولها بصحبة خطيبها الذى أمسك به وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها ألقت القبض عليه على الفور.


وكشفت تحقيقات النيابة ، بأن تحريات شرطة النقل والمواصلات أثبتت صحة الواقعة بقيام المتهم بهتك عرض الفتاة وإمساكه بمؤخرتها عن قصد بهدف التحرش بها لاشباع رغبته المحرمة

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.