الجمعة 22 نوفمبر 2024

دين ودنيا

حكم إمامة الصبي .. الإفتاء توضح

  • 31-10-2021 | 13:56

حكم إمامة الصبي

طباعة
  • إيمان مجدي

الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج، وللصلاة شروط وأركان وواجبات لابد من توافرها.

حكم إمامة الصبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه تجوز إمامة الصبي الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الحلم بعد، يعد صبيًا مميزًا وتصح الصلاة خلفه كإمام، مشيرًا إلى أن العبرة بعلم الإمام الصبي أحكام الصلاة وأركانها وشروطها وكيفية أدائها.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء، ردًا على سؤال: « ما حكم إمامة الصبي ؟» أن الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامة الصبي للإنسان البالغ صحيحة في صلاة الفرض؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » رواه مسلم.

وأشار إلى ما رُوي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ لافتًا إلى أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وأضاف أمين لجنة الفتوى: "أما عن إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ فيرى جمهور الفقهاء صحتها لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامة الصبي في النافلة لا تجوز كإمامته على الرأي القائل بعدم صحتها في الفرض".

وتابع: فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي في الصلوات المفروضة والنوافل إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ من الصبي.

 

الاكثر قراءة