الأربعاء 15 مايو 2024

حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

حبس

الجريمة2-11-2021 | 12:04

حسام ذكريا

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس متهم بسرقة أحد المساكن بأسلوب «التسلق» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول من داخل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى حائز الهاتفين المستولى عليهما، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتفين من متحصلات واقعة سرقة، كما اعترف بشرائهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

-           عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

Dr.Radwa
Egypt Air