الأربعاء 29 مايو 2024

نقيب المحامين: لا تعامل مع «القيمة المضافة» إلا من خلال البرتوكول

8-6-2017 | 23:22

صرح نقيب المحامين سامح عاشور بشأن ما عرض عليه من شكاوى حول حظر قيد أي دعاوى حاليًا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، قائلًا: "هذه الأمور ليست قانونية وغير دستورية تخالف البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، مشددًا على المحامين ألا يلتزموا بالتسجيل أو الموافقة عليه".

وأشار "عاشور" إلى أن الضرائب تحاول أن تزيد الحصيلة بشتى الطرق وأن البروتوكول الموقع قد حدد الفئات التي يتم بها تحصيل الضريبة ب 20، 40، 60 جنيهًا على القضايا الجزئية و الاستئناف، وأن هذه المحاولات لا يمكن أن يستجيب لها المحامون، وأن أي محامٍ في حالة تعرضه لإحالة إلى محكمة الجنح متهربًا من السداد، أبدى نقيب المحامين استعداده الكامل لإنهاء ذلك الأمر.

وأوضح "عاشور" أن النقابة تسير حاليًا في تعديل إجراءات المادة 16 والجدول الملحق بها، ومحاولة مساواة الخدمات المهنية للمحامين بالخدمات المهنية الأخرى والتي تبلغ نصف مليون جنيه كما هو منصوص عليه، مؤكدًا أن ذلك التعديل يلقي قبولًا وسيكون له صدى جيد خلال الأيام القليلة المقبلة في البرلمان .

جاء ذلك ردًا على ما تقدم به عضو العامة عن الإسماعيلية، إبراهيم عبد الرحيم من شكاوى لما هو مطبق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن حظر قيد أية دعاوى حاليًا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، موجهًا المصلحة بإرسال خطابات تحمل في طياتها سرعة التسجيل دون الالتزام بالبروتوكول المبرم بين نقابة المحامين ووزارة المالية.

وفي هذا الإطار أجرى النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين اتصالًا هاتفيًا برئيس محكمة استئناف قنا بشأن بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المبرم مع وزارة المالية، حيث كان قد طبق خلال الفترة القليلة الماضية إجراء بعض الموظفين بتحصيل الضريبة من المحامين، انه لم يتم رفع أي دعاوي بالمحكمة إلا بعد سدادها واستلام إيصال بالسداد، مما أثار بعض من الانتقادات حيال ذلك الأمر .

وأسفر الاتصال عن إنهاء ذلك الأمر ورفع الحظر عن قيد الدعاوى وتطبيق تحصيل الضريبة، والالتزام بالبروتوكول الموقع الذي ينص على وجود موظف تابع لوزارة المالية في حالة تحصيلها من قبل الراغبين.

وأكد نقيب المحامين انه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس، لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، وأن المحامي له مطلق الحرية فى أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل.