الأحد 24 نوفمبر 2024

دين ودنيا

اعرف الصح.. الإفتاء توضح أحكام عدة زوجة المتوفى إذا كانت حاملاً

  • 21-11-2021 | 22:07

عدة الزوجة المتوفى زوجها

طباعة
  • محمود بطيخ

سأل أحد متابعي دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع إزاء عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، إذا كانت تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

وتابع الإفتاء خلال حملة "إعرف الصح"، أنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

واستدلت بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، موكدة أن هذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

الاكثر قراءة