قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات بحوزته سلاح نارى واستروكس وهيروين بالسلام، 4 أيام عى ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (سلاح نارى - طلقة نارية - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية - أكياس فارغة).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.