الأحد 24 نوفمبر 2024

برلمان

ننشر تقرير مجلس النواب بشأن «دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية»

  • 1-1-2022 | 19:11

رئيس مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وتنشر بوابة دار الهلال  النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب بشأن مشروع القانون والذي تقوم فلسفته تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 /4 /2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.

عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره بتواريخ 25/4 ، 9/5 ، 6/6/2021 في دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وفي بداية دور الانعقاد العادى الثانى وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون فى اجتماعيها بتاريخى 31/10 ، 26/12/2021 وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة مندوباً عن الحكومة السادة:-

عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى:     

الدكتور/عادل عبد العظيم                            وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب.                                                                                                                                                                                                     

 الدكتور/هشام مسعد السيد                                  مدير معهد بحوث القطن.

 الدكتور/محمد عبد المجيد عبد العزيز                        رئيس مجلس القطن ومستشار الوزير.

  عن وزارة العدل:

المستشار. د/محمد عبد الهادى عشري                                عضو قطاع التشريع.

المستشار/محمد جميل خلف الله                                      عضو قطاع التشريع.

عن وزارة المجالس النيابية:

المستشار/ بسام الزيات                                                  مستشار الوزير.

عن وزارة المالية :

الأستاذ/حمدى السعدنى                                        مدير عام بقطاع الموازنة العامة.

 

 

وزارة قطاع الأعمال:

المهندس/إبراهيم قنديل                                        رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان.

المهندسه/رتيبة محمود أحمد                              رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

الأستاذة/ هبة جاد الحق عبد الواحد                                     مدير عام التنظيم.

الأستاذ/ أحمد إمام عبد الحكيم                                           باحث قانونى.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية([1]) المرفقة به واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس واطلعت على القوانين والقرارات الجمهورية الآتية:

القانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، القانون رقم (118) لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية، قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية، قرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما استحضرت اللجنة المشتركة نظر القانونين رقمى 75 لسنة  2007 ، 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالى:

     مقدمة:

أولاً : فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون.

ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة.

رابعاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض.

خامساً: رأى اللجنة المشتركة.

مقدمة:

يعد القطن المصرى من أهم المحاصيل الإستراتيجية والتصديرية والتصنعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوة بذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوي القطن حسب درجة النقاوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.

 وفى إطار الاتجاه نحو تنمية الثروة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2425 لسنة 1971 والذى ضم في تشكيله عدداً من المعاهد ومنها "معهد بحوث القطن" الذى يضطلع بوضع برامج البحوث الزراعية والإرشادية للنهوض بمحصول القطن المصرى ونشر نتائج البحوث وتداولها والعمل على الاستفادة منها وتعميم تطبيقها بإرشاد الزراع إلى زراعتها بما يتلائم مع طبيعة مساحاتهم والظروف البيئية ووضع وتنفيذ سياسة تجديد وإكثار الأصناف بما يسهم فى تأمين احتياجات الزراعة المصرية من تقاوى محصول القطن المصرى.

أولاً : فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تتبلور فلسفة مشروع القانون المعروض في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:-

  • تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
  • توحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية.
  • توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافياً بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ثالثاً:مراجعة مجلس الدولة.

إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قام قسم التشريع بمراجعة نصوص مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة من حيث الشكل والموضوع.

رابعاً: أهم التعديلات التى ادخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

استبدال مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر"، بمسمى "مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد "بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية".

حيث قررت بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 وتعديلاته قيمة رسوم حليج القطن الشعر والذى ألغى بمقتضي نصوص مشروع القانون المعروض ومن ثم تم إحالة تحصيل هذه الرسوم إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 وتعديلاته لتحصيلها وفقا للأحكام الدستورية.

مادة (1):

حذفت بما يتوافق مع تعديل مسمى مشروع القانون المعروض وإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.

مادة (2)

  دمج مضمونها بالمادة الثانية من مشروع القانون المعروض.

مادة(3):

أصبحت المادة الأولى وتنص على الآتى:

تضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، يكون نصها الآتي:

مادة (21):

يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو".

وتؤول نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصري والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة(4):

أصبحت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض وتنص على الآتى

 "يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".  

 

 

 

 

 

مادة(5):

أصبحت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض وأصبح نصها على النحو الآتى:

يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (6):

أصبحت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض وهى خاصة بمادة النشر.

خامساً: رأى اللجنة المشتركة:

جاء مشروع القانون المعروض ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

 

هشام الحصرى

 

 

النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في" معهد بحوث القطن "

التابع لمركز البحوث الزراعية

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر،

وعلى القانون رقم (118) لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016،

وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

 

 

 

 

 

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض

الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن

إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر

 

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر

مشروع القانون الآتي نصه، يُقدم إلى مجلس النواب

مادة (1):

يُدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان المصرية، على أن يباشر اختصاصاته وتؤول إليه جميع حقوقه، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

 

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

 

(حذفت)

مادة (2):

يُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون للصندوق بجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهة عملهم.

(دمج مضمونها بالمادة الثانية)

مادة (3):

يُفرض رسم حليج إضافي بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو".

وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي بكاملها إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن.    

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، يكون نصها الآتى:

مادة (21):

يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو".

وتؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

مادة (4 ):

يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

اصبحت المادة الثالثة

مادة (5):

يُلغى القانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدراجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.

 

(المادة الثالثة)

يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

مادة (6):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

                                                                     رئيس مجلس الوزراء

                                                                           (الدكتور/ مصطفى مدبولى)

 /  /2021

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 


(1) مرفق بالتقرير.                                                                             

أخبار الساعة

الاكثر قراءة