الإثنين 17 يونيو 2024

مستشارك القانوني

11-7-2017 | 15:52

محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا

[email protected]

هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟

« حواء » تساعدك فى حل أي مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.

*تزوجت منذ 10 سنوات وأنجبت بنتا وولدا, ونظرا لكثرة الخلافات تم الطلاق خلعاً, وانفردت بحضانة الأطفال, ثم فوجئت بمطلقي يأخذ الطفلين ويرفض إعادتهما مرة أخرى, فهل يمكن أن أسترد ولداي, وماذا عن طول إجراءات التقاضي وحرمانى من أطفالي بعد تهديد طليقي بأني "مش هاشوف أبنائي تاني"؟

ريهام ه.م, مدينة نصر

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فإن الأم لها الحضانة القانونية لأبنائها طلما لم يبلغوا السن المحدد لحضانة النساء وهو 15 عاما, ثم بعد ذلك يجوز للقاضي مد الحضانة للأم طلاما أن ذلك يحقق مفهوم المصلحة الفضلى للطفل طبقاً لقانون الطفل, وفيما يخص منع الزوج مطلقته من حضانة أبنائها فهنا عليها أن تلجاء إلى نيابة الأسرة المختصة بطلب ضم حضانة للصغار طبقاً لنص المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000, بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية, وهنا يتم فتح تحقيق فوري مع الأم وأخذ أقوالها وطلب الأب للإدلاء بأقواله, ثم عقب ذلك يصدر القرار للأم بتسليمها الصغار طلاما لا يوجد مانع من ذلك, ويصدر القرار في غضون حوالي 15 إلى 20 يوما تقريباً, ويتم تنفيذه بمعرفة قلم محضري تنفيذ الأسرة ومعهم أخصائية اجتماعية من المحكمة وأحد أفراد قسم الشرطة المختص, ويتم تحرير محضر بالإجراءات وبتسليم الصغار للأم.

 

*توفى والدي منذ 3 سنوات وترك تركة عبارة عن مال سائل رصيد بالبنك, وعدد من العقارات, ومحل تجاري كبير بمنطقة الأزهر, وحاولت أكثر من مرة إنهاء حالة الشيوع لأعيان التركة بيني وبين أشقائي البنين الأكبر سنا إلا أنهم دائمي التهرب من إعطائي حقوقي في تركة أبي, فكيف يمكنني أن أطالب بحقي الشرعي, وهل فعلا أن البنت ترث في الأموال السائلة ولا ترث في العقارات والتجارة التي تخلفت عن والدها؟

نادية .م.أ،الهرم

بعد وفاة الأب المورث فهنا وفقاً للقانون يجب تقسيم التركة شرعاً على المستحقين الوارد ذكرهم بالإعلام الشرعي الخاص بالمتوفي, ووفقاً للأنصبة الشرعية لكل وارث, وفيما يخص فكرة أن البنت لا ترث في التجارة والعقارات فهذا قول خاطئ وغير صحيح شرعا وقانونا, إذ أن المبدأ الشرعي والقانوني هو (للذكر مثل حظ الأنثيين) وهو في كافة أعيان التركة سواء مال سائل أو عقارات أو أراضي أو أرباح ممارسة نشاط تجاري, ويجوز هنا للسائلة أن تنذر باقي الورثة عن طريق إنذار رسمي, من خلال قلم المحضرين بالمحكمة برغبتها في إنهاء حالة الشيوع مع باقي الورثة, وإن هم رفضوا ذلك فهنا يحق لها المطالبة قانوناً بقسمة التركة وفرز وتجنيب حصتها في الميراث, مع طلب حساب الأرباح والفوائد المتخلفة عن النشاط التجاري خلال تلك الفترة, ويتم ذلك عن طريق ندب خبير حسابي متخصص من مصلحة الخبراء بوزارة العدل وبناء على حكم تمهيدي يصدر بهذا المضمون من القاضي المختص.