محمود البدوى - المحامى بالنقض والدستورية العليا
[email protected]
هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟
« حواء » تساعدك فى حل أي مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.
- تزوجت منذ خمس سنوات وأقمت في شقة إيجار جديد مع زوجي وابني، ونظرا لمرض زوجي وسوء الأحوال الاقتصادية تراكم علينا الإيجار وتم طردي من الشقة بعد انتهاء العقد ورفض المالك التجديد لنا، وأقمت مع والدي المسن بشقته بمنطقة الوايلى منذ حوالي عامن، ومنذ حوالي 6 شهور توفي والدي وفوجئت بورثة مالك العقار يطالبوني بترك الشقة وتسليمها لهم وذلك بزعم وفاة والدي المستأجر الأصلي، وأن القانون لا يتيح لي وزوجي وأسرتى الإقامة بعد وفاته، فما مدى صحة هذا الأمر؟
منى .خ .ع، من عين شمس
وفقاً للقانون بعد وفاة الأب المورث تحدد حالات الامتداد القانوني في الإقامة بالعن المؤجرة لأب المتوفي وذلك إستناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بن المؤجر والمستأجر على أنه: «لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك » ويبن من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفى أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:
وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة. أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.
إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العن المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.
لذا يحق للسائلة الانتفاع من العين والإقامة فيها كخلف للمستأجر الأصلي، بشرط أن تكون قد أقامت مع والدها المستأجر الأصلي بعام كامل قبل الوفاة إقامة دائمة ومستمرة على أن تلتزم بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، فإن هو رفض استلام القيمة الإيجارية فعليها عرضها قانوناً بموجب إنذار عرض رسمي عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار والعين موضوع النزاع.
***
- أنا خريجة كلية تجارة ونظراً لعدم توافر فرص عمل مناسبة تم التحاقي بإحدى شركات التسويق كمندوبة مبيعات، وكان من ضمن شروط الوظيفة التوقيع على إيصال أمانة على بياض لكل المندوبن كضمان للجدية وحفظ حق الشركة في العينات والبضائع التي يتم تسليمها للمندوب لتسويقها، واستمرت علاقتي بالشركة لأكثر من 3 سنوات، وبعد ذلك فوجئت بتغيير الإدارة مما نتج عنه مشكلات كثيرة مع المندوبن، فتقدمت باستقالتى، وعقب ذلك فوجئت بإنذار من المحكمة بجلسة أمام محكمة الجنح بناء على اتهام مدير الشركة لي بتبديد مبلغ 50 ألف جنيه تم تسليمهم لي على سبيل الأمانة، وأنه تم استغلال الإيصال الذي تم توقيعه على بياض من قبل إدارة الشركة، وأنا الآن مهددة بالحبس بعد صدور حكم ضدي بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، ماذا أفعل في ظل تعنت إدارة الشركة معي؟
هدي .م .م، من حي الزهور بالسويس
جريمة التبديد هي جريمة عمدية تحدثت عنها ونظمتها المادة 341 عقوبات ونجد أنها تتطلب ثمة شروط لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى:
- موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير
- استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 341 عقوبات - الركن المادي للجريمة وهو الاخت س أو التبديد أو الاستعمال - الركن ا المعنوي وهو القصد الجنائي - ركن الضرر.
أما بالنسبة للركن الثاني من أركان الجريمة فهو ركن التسليم، فهو شرط أساسي لتحقق جريمة خيانة الأمانة، وبعدم توافره لا تقوم لهذه الجريمة قائمة، فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا جدوى للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم، آية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة، وهنا من السهل جدا طلب إحالة الدعوى للتحقيق وطلب استدعاء شهود نفي من باقي زملاء السائلة بذات الشركة، وذلك لبيان أن هذا الإيصال تم تحريره على سبيل الضمان، وكأحد شروط الوظيفة.