قضت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، ألزام وزارة السياحة، برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها سيدة في عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440، وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح القرشي، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق.
وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيها عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة، وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجريًا 2019 ميلاديًا تنفيذًا لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا.
وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجريًا 2019 ميلاديًا والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد أن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه.