أصدر وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 1264 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام القرار الوازي 864 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971: وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1975.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية، أنه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة، يستبدل بنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها النص الآتي: المادة 12 إذا رسب الطالب في مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الأول في مقررات العلوم الشرطية، يؤدي امتحان الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، فإذا رسب في أي منها أو كلها لا يحق له الدراسة بالكلية.