الجمعة 22 نوفمبر 2024

شومان: زواج المتعة باطل وعلى من يخاطب الإمام الأكبر التزام الأدب

  • 20-7-2017 | 14:23

طباعة

 

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إنه لاخلاف بين فقهاء أهل السنة على تحريم مايسمى بنكاح المتعة، وأنه أجيز في صدر الإسلام في بعض الغزوات من باب التدرج في علاج  بعض المعضلات المستعصية التي صادفها الإسلام كقضيتي الخمر والربا، حيث لم يكن من السهل  التخلي عن الربا الذي يقوم عليه الاقتصاد الجاهلي دفعة واحدة ولا الإقلاع عن الخمر  الذي يشبه في حياتهم الشاي أو القهوة في حياتنا دون التدرج بهم شيئا فشيئا، كما كان الميل للنساء والانطلاق لإشباع الغرائز الجنسية طاغيًا في الجاهلية  ولم يكن من اليسير الصبر على البعد عن الزوجات بعد أن حرم الإسلام العلاقات خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين، فرخص رسولنا في نكاح المتعة بوحي من ربه في بعض الغزوات، وهو ما رآه بعض الصحابة كابن عباس -رضي الله عنهما- للضرورة  الدافعة  للمحظور. ومايدعيه  بعض المتطاولين على شيخ الأزهر  من أن ابن عباس  يقول بحله فهو باطل لأن ابن عباس  كان يفتي به في حال الضرورة  كالبعد عن الزوجات وقتًا طويلا في الأسفار والغزوات ترخصا بإباحة رسولنا له فترة، لكن فات هذا المدعي أن رسولنا حرمة بعد فتح مكة وأن ابن عباس حين رأي توسع الناس في فتواه عاد إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فحرمه فانعقد إجماع أهل السنة على تحريمه، ولذا فهو باطل فعن  ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل". 
ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سيرة الجهني " أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال:
فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وفي لفظ من حديثه: " وإن الله حرم ذلك إلى  يوم القيامة.

فعلى المتطاولين على مقام شيخ الأزهر وعلمه التزام حدود الأدب في مخاطبة العلماء، ولهم أن يعتقدوا مايحلو لهم دون مطالبة مخالفهم باعتقاده.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة