الأحد 2 يونيو 2024

منظمات حقوقية: إسرائيل تحرم ضحايا انتهاكات الاحتلال من التعويض القانوني

الاحتلال الإسرائيلي

عرب وعالم7-7-2022 | 21:50

دار الهلال

قالت منظمات حقوقية، إن اللجنة المكونة من 3 قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الاستئناف الذي طالبت فيه المؤسسات الحقوقية بتعويض الضرر الذي لحق بالطفل الفلسطيني عطية النباهين (15 عاماً)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته إصابة خطيرة في نوفمبر 2014.

وأشار كلا من مركز الميزان لحقوق الانسان ومركز عدالة لحقوق الانسان في بيان اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال أطلق النار على النباهين أثناء تواجده في أرض عائلته بالقرب من مخيم البريج وسط قطاع غزة على بعد 500 متر من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعداً غير قادر على الحركة مدى الحياة. 

وأوضح البيان أن مركزي الميزان وعدالة قدما استئنافاً للمحكمة العليا بشأن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع في عام 2018، ومخرجاتها بأن إسرائيل غير مسؤولة عن الأضرار.

واعتبر المركزان أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي الإنساني، حيث يحرم هذا القرار ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من المدنيين الفلسطينيين من أي تعويضات قانونية، بما في ذلك التعويضات التي تندرج في إطار القانون المدني.

وقال إن تبرير المحكمة لرفضها تعويض الفتى البريء والذي بات حبيس كرسي متحرك مدى الحياة نتيجة الاعتداء الإسرائيلي غير القانوني عليه، جاء تحت ذريعة منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو.

وذكر أن القرار يؤكد في خطوة جذرية على أن الرفض المتعمد للتعويض هو أداة مناسبة لإلحاق الأذى بالعدو، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع الأساسات القانونية المعمول بها لدى المحكمة. 

وبعد التماس مقدم من عدالة على التعديل رقم (7) عام 2006، قررت المحكمة العليا في حكم بالإجماع أصدره 9 قضاة، أن إسرائيل لا يمكنها إعفاء نفسها من دفع تعويضات للفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تعرضوا للأذى من قبل قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، وأبطلت نصا من التعديل لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة).

كما نوه البيان إلى أن مركزي الميزان وعدالة سيقدمان طلباً لجلسة استماع ثانية للمحكمة العليا.