السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

الإدارية العليا ترفض طلب شركتين لترخيص السلاح

  • 17-7-2022 | 18:11

محكمة

طباعة
  • ابراهيم محمد

قررت المحكمة الإدارية العليا الـدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكمًا، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضًا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين سـر المحكمة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذًا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم 1300 لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقًا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة