السبت 28 سبتمبر 2024

السيسي يوافق على تغليظ عقوبة المتعدين على المعادن والأحجار الثمينة

24-7-2017 | 18:34

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن ذات القيمة والأحجار الثمينة. 

ونشرت الجريدة الرسمية، نص التعديل، الذي يغلظ عقوبة الاعتداء على الأحجار، والمعادن الثمينة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

وجاء النص كما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة، أو المعدة للاستخدام في الجريمة، وتغلق المنشأة دون إخلال بحقوق الغير».