الخميس 2 مايو 2024

الحقيقة الكاملة حول إلغاء قائمة المنقولات بعد تصدرها التريند

زواج

الهلال لايت 27-7-2022 | 18:18

ميادة عبد الناصر

تصدرت كلمة القائمة وقائمة المنقولات التريند على موقع جوجل العالمي، في الساعات القليلة الماضية، بعد حالة من الجدل انتشرت حول حقيقة إلغاء القائمة، عقب تداول تدوينة لشاب يُدعى إسلام عبد المقصود، يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر"، وجاءت أغلب التعليقات عن وضع قائمة منقولات زوجية لذويهم باعتبارها ضمانة لحق الفتاة، دون المغالاة في هذا الحق وتحميل الزوج أكثر مما ينبغي وكتابة كل ما تم شراؤه فقط، مؤكدين أنه حق شرعي أقرته كل الأديان.

واتضح عدم صحة هذه الشائعات بل أن الدولة تسعى لتوثيق القائمة بمشروعات قوانين يتم العمل عليها حاليًا، بجانب رأي الشرع والدين وهو ما نستعرضه في السطور المقبلة.

مشروع قانون لتوثيق القائمة 

تضمنت الفترة الماضية بعض مشروعات القوانين التي تقدم بها بعض النواب نصوصًا تضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية، بل وإلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية.

وتضمن مشروع القانون نصًا بموجبه يتم توقيع عقوبة الوقف ستة أشهر، بحق المأذون الذي يغفل عن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بوثيق الزواج، وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم.

اقرأ أيضا:

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. ما حقيقة الأمر؟

الإفتاء توضح  حكم الشرع حول قائمة المنقولات الزوجية

 أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قائمة المنقولات الزوجية، موضحة أنه قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.

وتابعت: قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وأوضحت أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

والقائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

Dr.Randa
Dr.Radwa