الخميس 16 مايو 2024

بين الشريعة والقانون .. أسبوع مليء بأغرب قضايا الأسرة | عِش مع حكاياتها

ايمن محفوظ المحامى

الجريمة1-9-2022 | 14:23

هويدا على

وفق قواعد الطبيعة، فإن الرجل هو الذي يحاوط المرأة بالحماية  وهو الحنان والعطف والسياج الذي تحتمي به المرأة ، ولا سيما إن كانت تحمل لقب زوجة، ولكن اليوم انقلبت الآية وأصبح الأمين على المرأة هو من يشكو منها ، من ضرب واعتداء، فقد تخلت المرأة في هذه الأيام عن طبيعتها الرقيقة الحانية لتتحول إلى وحش تتقمص فيه كل الأدوار الذكورية دونما تخلٍ عن طبيعتها الأنثوية.

وشهدت محاكم الأسرة خلال هذا الأسبوع قضايا غريبة ومثيرة وجديدة على المجتمع المصرى الذى يتسم بالشرقية حيث رفع زوج دعوى يشتكي فيها أن زوجته تعتدي عليه بالضرب.

كما شهدت محاكم الأسرة دعوى زوجة تطلب زوجها فى بيت الطاعة، وأخيرًا أمس زوج يطالب زوجته بنفقة شهرية لأنها تتقاضى راتبًا 15 ألف جنيه، وهو يتقاضى 1000 جنيه.

فهل هذه القضايا صحيحة من النواحى القانونية والشرعية، هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية وفقا ما سيوضحه لنا المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا.

قال محفوظ، إن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرًا أو أنثى، فتبقى نص المادة 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية  تبدأ من الغرامة حتي الحبس حسب حجم الاعتداء و الوسيلة المستخدمة باليد أو باستخدام أداة و المادة 242 عقوبات تنص علي أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد - والكلام لـ محفوظ -  تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس

أما بالنسبة للزوج الذى  يطالب زوجته بالإنفاق عليه استنادا إلى نص المادة 151 من لائحة الأقباط  التي تنص على أنه توجب النفقة على الزوجة التي تستطيع الإنفاق على زوجها غير القادر على الكسب، وقد تم رفع دعوى بعدم دستورية تلك المادة ولكن المحكمة رفضت الدعوى لأنها لم تتصد  للاختلاف الزمني الذي يوجب رقابة القضاء على تلك اللائحة الصادرة في عام 1938 وين كانت تلك الدعوي القضائية بإلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها  استنادا بتلك المادة رغم تعارضها مع نص المادة الثانية من الدستور المصري وتفقد معها مبدأ المساواة بين المصريين على اختلاف الأديان إلا أنه قد نطور إلى احتكام أصحاب الشرائع الأخرى إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.

وحكاية أخرى لا تقل غرابة عن سابقتها، طلب زوجة زوجها في بيت الطاعة وهو أمر غير معتاد من الزوجات  ويعد بدعة قانونية لا أثر له في اي دعوى قضائية أو لترتيب أي موقف قانوني لتلك الزوجة إنما القانون نظم طاعة الزوجة لزوجها بموجب إنذار علي يد محضر فقط حيث انه حق اصيل للزوج دونما ان يكون للزوجة هذا الحق وهذا الامتناع عن طاعة الزوج دون أسباب ودون حق توقف نفقة الزوجة ، ويكون وقفها من بداية الامتناع ، وهي المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 التي تنص ان للزوجه حق الاعتراض علي انذار الطاعة خلال 30 يوم اوان يحكم ضدها فان القانون يرتب عليها جزاء عدم استحقاق الزوجه النفقه. دونما وجود اي نص يعطي هذا الحق للزوجه ان تطلب زوجها في بيت الطاعه.

 يطلب فيه الزوج زوجته المثول في مسكن الزوجيه الذي اعده الزوج لزوجته وفق الشروط التي تامن الزوجه فيه  على نفسها بين جيران مسالمين ويحقق لها كل الشروط اللازمه لاحتياجاتها من منزل كريم وفق احتياجات كل سيده حسب كل حاله من مركزها الاجتماعي. مطالبا الدخول في طاعه الزوج. وحيث ان هذا الانذار من الزوج يترتب عليه عدم استحقاق الزوجه للنفقة الزوجيه حال عدم دخولها طوعا او بموجب حكم قضائي في طاعه زوجها اما في الحاله الراهنه. فماذا يمكن ان يرتب القانون جزاء على مخالفه الزوج لهذا الانذار من زوجته. الاجابه لا شئ. 

وقال محفوظ ، رأينا في هذا الموضوع أن المرأة تحاول التخلي عن الفطرة السوية لطبيعتها، وعن تعاليم الأديان السماوية حينما تنكرت للفطرة وتشبهت بالرجال في مظاهر عديدة و في حقوق رتبها الشرع والقانون بشكل احادي للرجل فان اللعنه تطارد المتشبهات بالرجال سواء من حيث المظهر او من حيث التصرفات.