الأربعاء 5 يونيو 2024

في ذكرى نصر أكتوبر .. أبرز 8 قرارات أصدرها وزير التموين وقت الحرب

وزير التموين

اقتصاد6-10-2022 | 14:02

أنديانا خالد

شهدت فترة حرب 6 أكتوبر العديد من القرارات التي صدرت خلال تلك الفترة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك، وهو الدكتور أحمد محمد ثابت، فقد حرص على تنظيم السوق الداخلي، وتوفير كافة السلع التموينية خلال فترة الحرب، في ظل الوقت الحرج الذي كان بحاجة شديدة إلى تمويل الجيش بالمعدات، إلا أن كافة القرارات شهدت تنظيم حركة البيع وتوفير السلع للمواطنين.

رئيس الوزراء خلال فترة حرب 6 أكتوبر، كان الرئيس أنور السادات، أما النائب كان محمد عبد القادر حاتم، الذي أسس الإعلام المصري وإنشاء ماسبيرو، وأيضا وكالة الشرق الأوسط.

قرارات وزارة التموين وقت الحرب 

كانت من ضمن قرارات وزير التموين وقت حرب 6 أكتوبر، حظر ذبح الحيوانات أو بيعها، وأيضا تحديد  أسعار تداول الزبد الطبيعي، بالإضافة إلى إصدار بطاقات تموين لغير المصريين، بالإضافة إلى  حظر نقل أو الشروع في نقل القمح.

حظر ذبح الحيوانات أو بيعها 

 إصدار قرار رقم 365 لسنة 1973، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 1973، تضمن حظر ذبح الحيوانات أو بيعها أو تقديم وجبات من اللحوم، وحدد القرار منع الذبح خلال السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أما منع البيع خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ووضع عقاب أي شخص يخالف هذه القرارات يعاقب بالحبس لا يقل عن 6 أشهر ولا يتجاوز الـ 24 شهرا.

 أسعار تداول الزبد الطبيعي 


كما صدر قرار  رقــم  370  لسنة  1973 بتاريخ 16 أكتوبر 1973، حدد فيه أسعار تداول الزبد الطبيعي المستورد على الوجه التالي بسعر يتراوح بين 434 مليم جنيه.

صرف المسلى الطبيعي المستورد

وأيضا أصدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   373  لسنة  1973   بتاريخ 16 أكتوبر 1973، بشأن تنظيم التصرف في رسائل المسلى الطبيعي المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التموينية وتحديد أسعار تداولها، وعلى شركتي التوزيع بالجملة توزيع كافة الكميات المسلمة إليها إلى شركتي النيل والأهرام.

إصدار بطاقات تموين لغير المصريين 

ومن ضمن القرارات التي صدرت خلال فترة حرب 6 أكتوبر 1973، قرار يسمح بالأشخاص غير المصريين بصرف السلع التموينية على أن سري البطاقة المستخرجة حتى نهاية مدة الإقامة وفقا لبطاقة الإقامة أو للمستند المقدم ما لم يتقدم أصحابها، وذلك جاء في قرار رقم 404 لسنة 1973، في يوم 24 أكتوبر.

حظر نقل أو الشروع في نقل الأسماك 


كما صدر قرار شأن حظر نقل أو الشروع في نقل الأسماك خارج مناطق الإنتاج ببحيرة قارون، برقم 344 لسنة 1973، يوم 13 أكتوبر 1973، ومن يخالف هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه.

 حظر نقل أو الشروع في نقل القمح 


وأيضا صدر قرار بشأن حظر نقل أو الشروع في نقل القمح خارج حدود المحافظات، يوم 13 أكتوبر 1973، حمل رقــم   345   لسنة   1973، وذلك حتى آخر أكتوبر، ويعاقب من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه.

قرار حظر تخزين الأرز الشعير


ولم يكتف وزير التموين آنذاك بهذه القرارات السابقة فقط، بل أصدر قرار حظر تخزين الأرز الشعير، حمل رقم   346   لسنة   1973، كما يحظر على التجار والفراكات والحائزين للأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي تخزينه في غير شون مؤسسة، ومن يخالف هذه القرار يعاقب  عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه.

واستكمالا للقرار السابق، أصدر قرارا آخر بحظر نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات، برقم   348   لسنة   1973، ونص القرار يحظر حتى منتصف فبراير سنة 1974 نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات أو الشروع فيه بغير ترخيص، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.

  حظر تصدير الحمام

وأيضا كان هناك قرار ينص على  حظر تصدير الحمام، في قرار حمل رقم  323   لسنة 1973، حيث تضمن القرار يحظر تصدير الحمام بكافة أنواعه حيا ومذبوحا.